السيد حسن القبانچي
453
مسند الإمام علي ( ع )
عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : المريض إذا أراد الاحرام وهو متخوف على نفسه من البرد ، فليحرم وعليه ثيابه من الثياب وليكفّر بما سمّاه الله تبارك وتعالى في كتابه : ) فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَام أَوْ صَدَقَة أَوْ نُسُك ( ( 1 ) ( 2 ) . 3140 / 2 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال في المحرم تكون له علّة يخاف أن يتجرّد ، قال : يحرم في ثيابه ، ويفتدي بما شاء كما قال الله : ) فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَام أَوْ صَدَقَة أَوْ نُسُك ( ( 3 ) ( 4 ) . 3141 / 3 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) أنّه سئل عن المحرم إذا أحرم وعليه قميص ، قال : ينزعه ولا يشقّه ولم يأمر بكفّارة ( 5 ) . 3142 / 4 - وبهذا الاسناد ، عن علي ( عليه السلام ) قال : رخّص رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) للمحرم إذا لم يصب النعلين أن يحرم في خفّين ما دون الكعبين ( 6 ) . 3143 / 5 - وبهذا الاسناد ، عن علي ( عليه السلام ) قال : إذا احتاج المحرم إلى الخفّين فليلبسهما ، وليقطعهما ( 7 ) . 3144 / 6 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ،
--> ( 1 ) - البقرة : 196 . ( 2 ) - الجعفريات : 68 ; مستدرك الوسائل 9 : 300 ح 10963 . ( 3 ) - البقرة : 196 . ( 4 ) - دعائم الإسلام 1 : 305 ; مستدرك الوسائل 9 : 300 ح 10964 . ( 5 ) - الجعفريات : 69 ; مستدرك الوسائل 9 : 223 ح 10740 . ( 6 ) - الجعفريات : 69 ; مستدرك الوسائل 9 : 227 ح 10754 . ( 7 ) - الجعفريات : 69 ; مستدرك الوسائل 9 : 227 ح 10755 .